
إعلان
2022-08-27
جولة صيفية صباحية في اروقة الجامعة التقنية الشمالية … لغرض المشاهدة الدخول عبر الرابط ادناه:-
2022-08-27مدد قانونية يترتب على إثرها انشاء مراكز قانونية لا يمكن تجاهلها ويجب على الموظف الحقوقي والإداري معرفتها والعمل بموجبها وهي كالآتي.
١- يبدأ سريان عقوبة الموظف بتأخير الترفيع اعتباراً من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة السنوية. استناداً إلى المادة (٩)من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.
٢-مدة التظلم من القرار الإداري خلال (٣٠) يوم من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر المعترض عليه .
٣_ يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية خلال (٣٠) يوم من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم .استناداً إلى المادة (١٥). من القانون اعلاه.
٤-انذار المدين بتسديد الدين ضمن قانون تحصيل الديون الحكومية خلال (١٠) ايام من اليوم التالي لتبليغه بالانذار. استنادا إلى المادة(٣).من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦لسنة ١٩٧٧.
٥-تنفيذ دوائر الدولة لديونها خلال (٦٠) يوم من اليوم التالي للتبليغ استناداً إلى المادة(٢٠) من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠.
٦-يعتبر المدين مجهول محل الإقامة مبلغا خلال (١٥) يوم من تاريخ نشر التبليغ في صحيفتيين محليتين.
٧-لاتسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد (٣٠) يوم من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر المعترض عليه استناداً إلى المادة (٥٩) من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠.
٨-يعد الموظف مستقيلاً لانقطاعه عن الدوام خلال (١٠) ايام دون عذر مشروع استنادا إلى المادة(٣٧)من قانون الخدمة المدنية اعلاه.
٩-يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود هو تاريخ وفاته .استناداً إلى المادة (٩٥) من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨لسنة ١٩٨٠.
١٠- موت المفقود اذا مرت اربع سنوات على إعلان فقده أو مرت سنتان في ظروف يغلب معها هلاكه ووفاته استنادا إلى المادة(٩٣)من القانون اعلاه.
١١-تاريخ الفقدان للمفقود من تاريخ إعلان المحكمة بفقدانه وإصدار حجة القيمومة. استنادا إلى المادة(٨٧) من القانون اعلاه.
١٢- تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (٣٠) يوم من اليوم التالي لنشر الإعلان. استناداً إلى المادة(١٢) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ .
١٣- نهاية المزايدة بعد مضي مدة خمسة دقائق على آخر عرض ولم يزد عليه.
١٤- يكون كسر القرار أو الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (٥) ايام من تاريخ الإحالة.
١٥-إعلان المزايدة في حالة الضم خلال مدة (٧)ايام من اليوم التالي للنشر .استناداً إلى المادة(١٢) من القانون اعلاه.
١٦- لا تعد الإحالة عند البيع أو الايجار قطعية الا بعد تصديق الوزير أو من يخوله .استناداً الى المادة(١٤) من القانون اعلاه .
١٧- اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول أو ايجاره القيمة المقدرة له تمدد المزايدة مدة (١٥) يوم من اليوم التالي لنشر الإعلان. استناداً إلى المادة(١٣) من القانون اعلاه. داعياً الله للاخوة الحقوقيين بالتوفيق في عملهم.
هايس محمد محمود
مسؤول شعبة الحقوق والدعاوى.